أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم المرور أمام المصلي
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم المرور أمام المصلي
معلومات عن الفتوى: حكم المرور أمام المصلي
رقم الفتوى :
5808
عنوان الفتوى :
حكم المرور أمام المصلي
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هل يجوز المرور أمام المصلي وما هو الفرق بين التوكل والتواكل؟
نص الجواب
الحمد لله
المرور بين يدي المصلي لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك: وبين ما فيه من الوعيد لقوله عليه الصلاة والسلام: "لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه" [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج1 ص 129. من حديث أبي جهم رضي الله عنه.] أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلا يجوز المرور بين يدي المصلي قريبًا منه إذا لم يكن له سترة أو المرور بينه وبين سترته. أما إذا مرَّ من وراء السترة فلا حرج في ذلك لأنه لو كان أمام المصلي سترة قدر مؤخرة الرجل فلا بأس بالمرور من وراء السترة. وإنما يحرم المرور بين يديه إن لم يكن له سترة ومر قريبًا منه أو إذا مر بينه وبين سترته إلا في حالة الضرورة كما لو كان المكان مزدحمًا وليس هناك طريق يمر منه إلا من أمام المصلي فلا حرج كذلك في مواطن الزحام الشديد كالمسجد الحرام فالإنسان يضطر إلى المرور لأن المصلين كثير ولو توقف الإنسان لتعطل عن حاجته ففي حالة الزحام الشديد وفي حالة الحاجة إلى المرور لا بأس في ذلك والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: